الفصل الرابع
التدريب المهني
تدريب العمال .
16ـ يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة معينة ، وذلك وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجه .
عقد التدريب .
17ـ يجب أن يتم التدريب بموجب عقد مكـتوب ، يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين خلال تلك المدة بشرط ألا يقل الأجر خلال مدة التدريب على الحد الأدنى للأجور المحددة وفقاً لاحكام قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974.
انتهاء عقد التدريب .
18ـ يجوز لصـاحب العمل أن ينهى عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدم أهلية العامل واستعداده لتعلم المهنة أو العمل بصورة مرضية .
تعليقات
إرسال تعليق