القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون العمل - الفصل الخامس


الفصل الخامس
استخدام النساء والأحداث

شروط استخدام النساء .           
 19ـ   لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمـال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء .

مواعيد تشغيل النساء .         
20ـ    (1)      لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاُ ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية .
(2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبيـة للصـالح العام.
(3)      يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو اكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة .

شروط استخدام الاحداث.       
21ـ     (1)      لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال الآتية :
( أ)      حمل الأثقال ،
(ب)     أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط ،
(ج)      أعمال أفران الحديد والمسابك ،
(د)       الأعمال التي  تتم تحت  باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ،
(هـ)    الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته ،
(و)      الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضوية أوغير عضوية مثل الرصاص، الزئبق الساينايد ،الكالسيوم ، والبنزين ومشتقاته ،
(ز)      أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة,
(ح )     صيانة الماكينات وسيورها . 
(2)      مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجـوز بصـفة عامـة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلي جـهد جسماني كبير أو فى الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال .
(3)     لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً على انه يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أيا من الأحداث من هـذا الحـكم وذلك في حالـة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة . 
(4)     لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشرة من عمرهم ويستثنى من ذلك : 
( أ)       مدارس الدولة للتدريب ،
(ب)      ورش التدريب لغير أغراض الربح ،
(ج)       أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت اشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين،
(د)       العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية .
(5)      يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث  دون السنة الخامسة عشرة في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه .
(6)      مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر  ألا إذا كان له ولى أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولى الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث أقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه .
(7)      لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها .

الفحص الطبي للأحداث .           
 22ـ    يجب إجراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفى فترات دورية بعد الاستخدام وذلك بالطريقة التي تحددها السلطة المختصـة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث ويجب على أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص اللازم وإصدار الشهادات الطبية اللازمة .

ساعات عمل الأحداث .         
23ـ      تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخللها فترة  للراحة مقدارها ساعة وتكون مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغيل الحدث لأكثر من أربع ساعات متصلة .


وضع الأحكام الخاصة بالأحداث في مكان ظاهر .
24ـ    يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر في مقر عمله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك قائمة تبين ساعات العمل وفترات الراحة .

الإخطار في حدوث  بوادر الانحراف .
25ـ    يقوم  صاحب  العمل  بإخطار السلطة  المختصة  أو  مكتب  العمل المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف  كالعنف غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو الآلات أو الإهمال المتكرر أو المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول .

انتهاء عقد العمل  مع الحدث .          
 26ـ    ينتهي عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لاحكام المادة 22.

إنشاء اللجان الخاصة وتشكليها .   
27ـ    يجوز للوزير تشكيل لجان خاصة لأي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة بالأحداث ولتحديد الأوزان التي يكلفون بحملها أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة ألي الأحداث فوق سن الخامسة عشر ، على أن ترفع تلك اللجان توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .


تعليقات