القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون العمل السوداني - الفصل الثالث

الفصل الثالث
تنظيم الاستخدام

إنشاء مكاتب الاستخدام والتسجيل فيها . 
8ـ      (1)      يجوز للوزير إنشاء مكاتب للاستخدام وتحديد المناطق أو الفئات التي يختص كل من تلك المكاتب بخدماتها .
(2)      يخضع مكتب الاستخدام لأشراف السلطة المختصة .
(3)      يجوز لكل شخص راغب في العمل وقادر عليه أو لكل عامل يرغب في تغيير عمله أن يطلب تسجيل اسمه لهذا الغرض في مكتب الاستخدام المختص مع تقديم كافة البيانات اللازمة والمستندات التي تثبت صحة تلك البيانات.
(4)      يجوز لمكتب الاستخدام أن يطلب من الشخص الراغب في العمل أو في تغييره اجتياز أي اختبار مهني يراه مناسباً لاثبات مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورية بما ذلك بطاقة إثبات الشخصية في المناطق التي طبق فيها قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1981 ( الملغى ) . (3)
(5)      يجب على مكتب الاستخدام المختص تسجيل كل طلب مستوفى للشروط يقدم إليه  واعطاء صاحبه شهادة بالمجان في خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على الاتزيد فترة سريان تلك الشهادة على عام واحد .
(6)      لا يجوز لأي شخص تسجيل اسمه في اكثر من مكتب استخدام واحد في ذات الوقت أو إعطاء بيانات كاذبة عند التسجيل .

مكاتب الاستخدام الخاصة ووكالات خدمات الاستخدام .      
9ـ      (1)      يجوز للوزير أن يسمح لأي شخص بفتح مكتب للاستخدام أو بممارسة أعمال الاستخدام عن طريق وكالات الاستخدام في حـالات الضـرورة القصوى التي تستدعى  ذلك  وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ، على ألا تتقاضى المكاتب أو الوكالات أي عمولة أو اجر من العامل لقاء إلحاقه بالعمل فيها .
(2)      مع مراعاة البند (1) عدا ذلك لا يجوز لأي شخص أو هيئة القيام بأعمال الاستخدام .

حظر استخدام الأشخاص غير المسجلين .      
 10ـ    مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون لا يجوز لأي مشروع أن يستخدم أي شخص من الأشخـاص الذين يكون تسجيلهـم من اختصاص أي مكتب من مكاتب الاستخدام ما لم يكن حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 8 (5) . (4)  

تقديم البيانات .
11ـ    يجب على كل منشـأة أن تقدم للسلطـة المختصـة  أو  إلي  مكتب الاستخدام المختص أي بيانات يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها .

الترشيح للاستخدام.  
12ـ     (1)      مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007واللوائح الصادرة بموجبه :(5)
(أ)       لا يجوز الإعلان عن وظيفة لأغراض الاستخدام بأي وسيلة من وسائل النشر والإعلان إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الاستخدام المختص ويجب أن يذكر في الإعلان الرقم المسلسل للإذن الصادر من مكتب الاستخدام .
(ب)     يجب على كل مشروع يستخدم عشرة أشخاص فأكثر ويرغب في استخدام أي شخص من الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ويكون تسجيلهم من إختصاص أي من مكاتب الاستخدام أن يقدم طلباً ألي مكتب الاستخدام المختص ليرشح لها شخصاً أو أشخاصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظيفة وان يتم التعيين ممن يرشحهم المكتب على ألا تنطبق أحكام هذا البند على استخدام :
(أولاً)    الأشخاص لأعمال عرضية لا يستغرق إنجازها ثلاثة أشهر أو أي مدد أخرى يحددها الوزير ،
(ثانياً)    صاحب العمل لأفراد أسرته أو من يعولهم ،
(ثالثاً)    الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مندوبين مفوضين عن صاحب العمل ويصدر بتحديدها قرار من الوزير ،
(رابعاً)   الذي يتم بوساطة الجهة الإدارية المختصة برعاية الطلقاء .
(2)      يجوز للوزير أن يصدر بموجب أمر زيادة أو تخفيض العدد المذكور في البند (1) أو يأمر بتطبيق أحكام البند (1) على أي فئة من العاملين .
(3)      يجوز للمشروع أن يعلن عن أي وظيفة بموجب أحكام البند (1) وفق شروط المشروع الذي تنطبق عليه أحكام البند    (2) في حالة عدم وجود أشخاص تتوافر فيهم الشروط من بين المسجلين لديه ولم يتمكن من ترشيح شخص مناسب في خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه ويجب على المشروع في هذه الحالة اخطار المكتب المختص باسم ومؤهلات الشخص الذي وقع عليه الاختيار في ظرف أسبوع من اختياره .

إخطــار مكتب الاستخدام بالتعيين .      
 13ـ    يجب على كل مشروع عند تعيين شخص مسجل بمكتب الاستخدام أن يعيد إلي ذلك المكتب شهـادة تسجيل ذلك الشخص بعد أن  تدون عليه البيانات المطلوبة وذلك في ظرف أسبوعين من تاريخ التعيين .



استخدام السودانيين بالخارج .       
14ـ    يجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على إذن بذلك من الوزير وفقا للوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون و ذلك دون الإخلال بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعين عليه إستيفاؤها بموجب أي قانون آخر.

التفتيش والتحقيق.     
15ـ    (1)      لتنفيذ أحكام هذا الفصل يكون للموظفين المفوضين من الوزير والذين يحملون بطاقات تثبت تفويضهم ، السلطة في زيارة المشروعات في أي وقت من الأوقات للقيام بمهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص المستندات والسجلات التي لها علاقة بالعاملين وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعائهم إذا رأوا ضرورة لذلك وعلى أصحاب العمل أو وكلائهم أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة هؤلاء الموظفين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهمتهم وعلى السلطات المختصة أن تساعدهم عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
(2)      ينظم  الوزير  بموجب  أمر  طرق  وإجراءات  التفتيش وبطاقات الموظفين الذين يقومون بالتفتيش .


انت الان في اخر مقال

تعليقات