القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون العمل السوداني لسنة 1997 - الفصل الاول

قانون العمل السوداني لسنة 1997م

قانون العمل السوداني لسنة 1997

(22/6/1997)

أغلب الموظفين السودانيين لا يعرفون شيء عن قانون العمل السوداني والذي كان اخر تعديل له عام 1997م وحيث ينص قانون العمل السوداني علي الكثير من القوانين التي تحمي الموظفين والشركات في نفس الوقت كان لزاماً علي اي موظف سوداني معرفة قانون العمل السوداني لعام 1997م لكي يعرف حقوقه وواجباته فما يلي نستعرض قانون العمل السوداني كل فصل علي حدة لكي يتسنى لنا قراءته وفهمه.

الفصل الأول من قانون العمل السوداني لعام 1997م

أحكام تمهيدية في قانون العمل السوداني

اسم القانون.
1ـ      يسمى هذا القانون , " قانون العمل السوداني لسنة 1997 " .
إلغاء واستثناء .
2ـ      (1)      تلغى القوانين وهى :
( أ)      قانون القوى العاملة لسنة 1974 ،
(ب)     قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976 ،
(ج‌)       قانون  الأمن الصناعي لسنة 1976م ،
( د)      قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 .
(2)      على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول , كما لو كانت قد صدرت  بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكامها . 

استثناء في قانون العمل السوداني .              

3ـ      تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية وهى :
(أ )      أعضاء السلطة القضائية ،
(ب)     المستشارون بوزارة العدل ،
(ج )     أفراد القوات النظامية ،
(د)       أفراد جهاز الأمن الوطني ،
(هـ)    العاملون في الحكومة القومية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة  وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ، ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي ،
(و)      خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955،
(ز)      العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية واعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن ،
(ح‌)      أفراد أسرة صاحب العمل ، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم، 
(ط)      العمال العرضيون ,
(ى)      أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر انهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون .





تفسير الفصل الاول لقانون العمل السوداني .           

4ـ        في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : 
" الأجر "                   يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي  مبالغ  تدفع  كمنحة  أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل ،
"أفراد الأسرة "             يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب وألام والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت لام أو لأب وزوج ألام وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج ،
" أفراد العائلة "             يقصد بهم  أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه ،
" الترخيص "               يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مباني لمصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجـراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها ،
" الحادث "                  يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار ،
"الحادث الجسيم "            يقصد به كل حادث يؤدي للوفاة أو يسبب عجزاً بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل ،
" الحدث "                   يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر ،
" الخدمة المستمرة "         يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4)،
" صاحب المصنع"          يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً ،
"صاحب العمل "            يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل  أجر أياً كان نوعه ،
" العامل "                  يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن سته عشرة سنة ، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعـمل ذهني فنياً كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أيا كان نوعه ،
"عامل الإنتاج "             يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة ،
" العامل العرضي"          يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملا مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته في ما يزاوله المصنع من نشاط ،
"عقد العمل "                يقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وادارة صاحب عمل مقابل أجر أيا كان نوعه على  ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 ،
"السلطة المختصة "          يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال،
" الطبيب "                  يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي السوداني  لسنة 1993،
 " اللجنة "                  يقصـد بها اللجنة القومية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1) ،
" اللجنة الفرعية "           يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المنشـأة وفقاً لأحكام المادة 5(2) ،
" المادة "                   يقصد بها أي شئ جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر ،
"مكتب العمل "              يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
"المجلس "                  يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1) ،
" المخدم "                  يقصد به في حالة :
( أ )     القطاع الخاص أو المختلط كل شخص طبيعي أو اعتباري   يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظف أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل :
(أولا)    ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقه حسبما يكون الحال ،
(ثانياً)    مالك أي منشاة أو رئيس مجلس أدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،
(ب)     الحكومة القومية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية أو من يفوضه ،
(ج)      شركات القطاع العام ورئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،
" المرتب الأساسي"          يقصد به المرتب زائداً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى ،
" المشروع "               يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواء كان ذلك في الحكومة القومية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط
" المصنع "                 يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أياً من الأعمال الآتية : 
( أ )     تصنيع أي مادة كلياً أو جزئياً ,
(ب)     تغيير أي مادة أو إصلاحها وزخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها ,
(ج)      الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب  أو أي عملية أخرى مماثلة ،
( د)      توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية ،
" المعالون "                يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو  دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذين يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً ،
" مفتش الأمن الصناعي "    يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة  87  ،
"موظف عام  "              يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصل الأول من الموازنة العامة للدولة ، 
" نزاع عمالي "             يقصد به نزاع بين مخدميـن أو مستخدمين أو بين عمال وعمال أو أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخدام أو ظروف استخـدام أي شخص ،
" نقابة عمل "               يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 1992 أو أي قانون آخر يحل محله.
" الوزير "                  يقصد به وزير العمل  ،
" يرهب "                  يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أي مخدم أو مستخدم أو أي فرد من أفراد أسرته أو أي من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بأي مخدم أو مستخدم أو ممتلكاته .



تعليقات