القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون العمل - الفصل السادس (عقود العمل)


الفصل السادس
عقد العمل

تحرير العقد .         
28ـ    (1)      كل عقد تزيد مدته على ثلاثة اشهر يلتزم صاحب العمل بكتابته ويحرر العقد من ثلاث نسخ موقع عليها من الطرفين ويحتفظ كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل .
(2)      لا يعتبر العقد المحرر وفقا للبند (1) نافذا لمصلحة صاحب العمل إلا إذا اطلع عليه العامل وقام بالتوقيع عليه بكتابة اسمه أو ببصمة إبهامه أو بختمه ويجوز له أن يشرك معه شاهدا للاطلاع أو التوقيع بكتابة اسمه أو ببصمة الإبهام أو الختم .
(3)      يجب على صاحب العمل في حالة العامل الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقوم هو بقراءة العقد بحضور الشاهد الذي يختاره العامل على أن يكون ذلك الشـاهد ملمـاً بالقراءة والكتابة .
(4)      إذا لم يكن هنالك عقد مكتوب فيجوز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .
(5)      يجوز عند نشوء نزاع بين صاحب العمل وعامل يعمل بدون عقد عمل مكتوب أن يسترشد بعقد واحد أو عدة عقود عمل مشابهة تم تحريرها مع عدد من العاملين الذين يعملون مع نفس صاحب العمل  لذات المدة  والعمل في ذات المنشأة .
أنواع عقود العمل  وأحكامها .  
29ـ    (1)     يجوز أن يكون عقد العمل لاجل مسمى أو غير مسمى كما يجوز أن يكون لأداء عمل معين .
(2)      لا يجوز أن تزيد مدة العقد المسمى الأجل على سنتين ولا تجدد المدة لأكثر من مرة واحدة في ذات المنشأة وتعتبر فترة التجديد متصلة بمدة الخدمة السابقـة وفى حالـة استمرار العامل في عمله بعد انتهاء فترة التجديد يعـتبر متعـاقداً بعقد غـير مسمى الأجل .
(3)      يعتبر عقداً لاجل غير مسمى كل عقد يكون مكتوبا لا يوضح فيه انه لاجل مسمى أو  يتم تحريره لأداء عمل معين أو لإحلال عامل محل عامل آخر.
(4)      لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة اشهر باستثناء فترة التدريب ، ويعتبر عقد العمل غير مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفين .

محتويات عقد العمل . 
30ـ    يتم تحرير عقد العمل بطريقة واضحة غير مشوبة بغموض وتحـدد فيه بدقة حقوق الطرفين وواجباتهما ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يحتوى العقد على البيانات الآتية :
( أ)      اسم صاحب العمل ، واسم المنشأة ومقرها وعنوانها ,
(ب)      اسم العامل بالكامل وعنوانه وتاريخ ميلاده وموطنه الأصلي وأي بيانات أخرى ضرورية لاثبات شخصيته ومؤهلاته ,
(ج)       طبيعة ونوع العمل المتفق على أدائه وتاريخ الالتحاق به ومكانه ,
 (د )      الأجر المتفق عليه ومواعيد دفعه ،
(هـ)    مدة الإخطار لإنهاء العقد ،
(و )     شروط الخدمة الأخرى التي يتفق عليها ،
(ز)      الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة العملية وأي مستندات أخرى تتعلق بذلك ،
(ح)       تاريخ انتهاء عقد العمل المحدد ،
(ط)       أي بيانات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .

الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون .      
 31ـ    يعتبر باطلاً كل شرط في أي عقد للعمل يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كـان هذا الشـرط أكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه بموجب هذا القانون . 

العمل المختلف عن العمل المتفق عليه .   
 32ـ    لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في عقد العمل دون رضـائه  إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعا لوقوع حادث أو إصلاحا لما ينشأ عن ذلك الحادث وفى حالة القوة القاهرة , على أن يكون التكليف بصفة مؤقته لا تزيد مدته عن أسبوعين .

طلب عرض العقد .  
33ـ    يجوز لمكتب العمل المختص إذا رأى ذلك ضرورياً أن يطلـب  من صاحب العمل أن يعرض عليه جميع عقود العمل أو عقود بعض فئات العاملين لديه بغرض الاطلاع عليها ومراجعتها .

الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .
34ـ    يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات .


تعليقات