القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون العمل السوداني - الفصل السابع - الاجور والسلفيات والمخصصات الاخرى

الفصل السابع
الأجور والسلفيات والمخصصات الاخرى

الأجر .
35ـ    (1)      يجب أن يدفع اجر العمل نقدا ويجوز أن يستثنى من ذلك ما يدخل في الأجور من مد العامل بالطعام أو الوقود أو السكن أو الترحيل أو الملبس .
(2)      يجوز أن يدفع الأجر يوميا أو أسبوعيا أو أن يدفع شهريا حسبما يتفق عليه باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
(3)      يتفق صاحب العمل وعامل الإنتاج الذي يعمل بموجب عقد عمل غير مسمى الأجل على اجر محدد وذلك بالنسبة إلي الحد الأدنى من العمل اليومي وتحسب بمقتضى هذا الأجر استحقاقات العامل ماعدا المكافآت ، ويحسب لأغراض هذه المادة اجر عامل الإنتاج بفئة معادلة للفئة التي يتقاضاها أي عامل آخر يعمل عملا مشابها ، ويدفع له الأجر على فترات زمنية معينة وفقا لاحكام البند (2) .
(4)      بالرغم من أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تغيير نظام التعيين بنقل العامل من الأجر الشهري ألي الأجر اليومي أو الأسبوعي أو كل أسبوعين أو على أساس الأجر بالإنتاج يظل العامل مستحقا لجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها على أساس الأجر الشهري .
(5)      مع مراعاة أحكام البند (2) يجب أن تدفع يوميا أجور العاملين على أساس الأجر اليومي إلا إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على خلاف ذلك ويدفع الأجر في نهاية يوم العمل وفى مكان العمل وأثناء ساعاته .
(6)      فيما عدا ما نص عليه في البند (5) يستحق الأجر في نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر بحسب الحال ويدفع في مكان العمل وأثناء ساعاته ويجب ألا يتأخر دفع الأجر عن اليوم الثالث من تاريخ الاستحقاق حسبما هو متفق عليه .
(7)      في حالة إنتهاء عقد العمل تدفع جميع استحقاقات العامل خلال أسبوع من تاريخ الإنتهاء .
(8)      يدفع الأجر للعامل شخصياً أو لمن يوكله كتابة دونما استقطاع فيما عدا الاستقطاع الذي يتم وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وفى حالة إجراء أي استقطاع يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل بيانا بما يستقطع منه إذا طلب العامل ذلك .

الاستقطاع بسبب  الغياب .       
36ـ    (1)      لا يكون العامل مستحقاً لأجره عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل إلا في الحـالات التي يسمح بها هذا القانون  أو يسمح فيها صاحب العمل بالغياب بأجر .
(2)      يستحق العامل الذي يكمل ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة أجراً عن فترة غيابه عن العمل لأي سبب من الأسباب الآتية :
( أ )     إنقطاع وسيلة المواصلات العادية ،
(ب)     وقوع كوارث طبيعية أو حوادث تمنعه من الحضور ألي العمل ,
(ج)      الإستدعاء بوساطة أي محكمة أو أي سلطة عامة أخرى يخولها القانون في ذلك ,
(د)       وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين أو أحد الأخوة أو الأخوات , 
(هـ)    أي سبب يقبله صاحب العمل .

السلفيات .            
37ـ     (1)      يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط :
( أ )     أن تكون بدون فائدة , على انه يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة المصاريف المتصلة بتلك السلفية ,
(ب)     ألا تزيد الاستقطاعات الدورية لسداد السلفيات عن 15% من المرتب الأساسي .
(2)      مع مراعاة  أحكام  الفقرة  (ب) من البند  (1)  يقوم العامل  بسداد أقساط السلفية الممنوحة له عند انتهاء  عقد  العمل  بالطرق  التي  ينص  عليها عقد السلفية أو بالطرق القانونية الأخرى .
(3)      لا تحكم المحاكم في أي دعوى يرفعها صاحب العمل ضد أي عامل لسداد سلفية ما لم تكن منحت بموجب عقد مكتوب .
 (4)      لا تكون هناك أي فوائد على السلفية الممنوحة للعامل .

تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله .    
38ـ    (1)      يجب على كل عامل يكلفه صـاحب العمل بالقيام بعمل خارج المنطقة التي يعمل فيها أو خـارج محطة عمله , أن يقوم بذلك العمل على أن يتحمل صاحب العمل جميع نفقات ترحيل العامل ذهاباً وإياباً .
(2)      يجب على صاحب العمل في حالة قضاء العامل ليلة كاملة خارج مقر عمله في تكليف , أن يدفع له بدل تكليف بالفئة المحددة في شروط خدمته فأن لم يوجد اتفاق عليها يدفع صاحب العمل التكاليف المعقولة التي يتحملها العامل عن كل ليلة على ألا يقل ما يدفعه صاحب العمل في كل الحالات عن الليلة الواحدة عن اجر ثلاثة أيام .
(3)      لأغراض هذه المادة يعتبر تكليفاً نقل العامل لمدة ستة أشهر أو أقل .

مصروفات الانتقال .  
39ـ    (1)      يجب على صاحب العمل ترحيل العامل أو دفع مصاريف انتقاله الي الجهة التي تم استخدامه منها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل . 
(2)      إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الي مكان آخر خلال سريان عقد العمل يقوم صاحب العمل بدفع مصروفات نقله وأفراد أسرته الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه في معيشتهم وأمتعتهم ألي ذلك المكان حسب فئات النقل المقررة .
(3)      يقوم صاحب العمل في حالة وفاة العامل بترحيل أفراد أسرة العامل المتوفى الذين  يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه  وأمتعتهم ألي مكان أقامتهم الأصلي إذا طلبوا ذلك .
(4)      تثبت الكفالة الشرعية لأفراد أسرة العامل بشهادة من الجهة الرسمية المختص ة .

بيانات الاستحقاقات .  
 40ـ    يجب على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطى العامل بياناً تفصيلياً باستحقاقاته .

بطلان المصالحة أو الإبراء أو التنازل. 
 41ـ    ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك يعتبر باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل بالنسبة إلي الحقوق المقررة بموجبه. .

تعليقات